وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَقَدْ نَشَزَتْ عَنْهُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا مِنْ مُدَّةِ ثَمَانِيَةِ شُهُورٍ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا؟
فَأَجَابَ:
إذَا نَشَزَتْ عَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا إذَا نَشَزَتْ؛ أَوْ آذَتْهُ أَوْ اعْتَدَتْ عَلَيْهِ.
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَمَّا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إذَا مَنَعَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا إذَا طَلَبَهَا؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا يَحِلُّ لَهَا النُّشُوزُ عَنْهُ وَلَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِنْهُ؛ بَلْ إذَا امْتَنَعَتْ مِنْهُ وَأَصَرَّتْ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا قَسْمًا.
وَسُئِلَ:
عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ مُسْتَمِرٌّ فِي النَّفَقَةِ وَهِيَ نَاشِزٌ. ثُمَّ إنَّ وَالِدَهَا أَخَذَهَا وَسَافَرَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ. فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا؟