مجموع الفتاوي (صفحة 15881)

سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها

سئل عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة لتمنع نفوذ المني في مجاري الحبل

فَأَجَابَ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إحْدَاهُمَا فِي الْقَسْمِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ} . وَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا: فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ بِمَعْرُوفِ؛ وَإِمَّا أَنْ يُسَرِّحَ بِإِحْسَانِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ الرَّجُلِ إذَا صَبَرَ عَلَى زَوْجَتِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا يَطَؤُهَا: فَهَلْ عَلَيْهِ إثْمٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُطَالَبُ الزَّوْجُ بِذَلِكَ؟

فَأَجَابَ:

يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ: أَعْظَمُ مِنْ إطْعَامِهَا. " وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ " قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مُرَّةً. وَقِيلَ: بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ؛ كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (*)

عَنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ مَعَهَا دَوَاءً عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ؛ تَمْنَعُ بِذَلِكَ نُفُوذَ الْمَنِيِّ فِي مَجَارِي الْحَبَلِ: فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ حَلَالٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا بَقِيَ ذَلِكَ الدَّوَاءُ مَعَهَا بَعْدَ الْجِمَاعِ وَلَمْ يَخْرُجْ. يَجُوزُ لَهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَمْ لَا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015