مجموع الفتاوي (صفحة 15603)

سئل عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقها، ثم بعد مدة وطئ الجارية فولدت ابنا. . . إلخ

" أَحَدُهُمَا ": أَنَّهُ يُعْتِقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد؛ وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يَرِثُ هَذَا لِهَذَا؛ وَلَا هَذَا لِهَذَا. " وَالثَّانِي ": لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى لِزَوْجَتِهِ مِنْ صَدَاقِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ وَطِئَ الْجَارِيَةَ فَوَلَدَتْ ابْنًا وَوَلَدَتْ زَوْجَتُهُ بِنْتًا وَتُوُفِّيَ: فَهَلْ يَرِثُ الِابْنُ الَّذِي مِنْ الْجَارِيَةِ مَعَ بِنْتِ زَوْجَتِهِ؟

فَأَجَابَ:

إذَا كَانَ قَدْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمُعْتَقَةَ بِغَيْرِ نِكَاحٍ؛ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْوَطْءَ حَرَامٌ فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا؛ لَا يَرِثُ هَذَا الْوَاطِئُ؛ وَلَا يَرِثُهُ الْوَاطِئُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015