مجموع الفتاوي (صفحة 15589)

سئل عن رجل توفي وخلف أخا له وأختين شقيقتين وبنتين وزوجة

سئل عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجودا ولم يكن لها وارث. . . إلخ

سئل عن رجل له بنت عم وابن عم، فتوفيت بنت العم. . . إلخ

وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ: وَخَلَّفَ أَخًا لَهُ؛ وَأُخْتًا شَقِيقَيْنِ؛ وَبِنْتَيْنِ وَزَوْجَةً وَخَلَّفَ مَوْجُودًا. وَكَانَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ غَائِبًا فَمَا تَكُونُ الْقِسْمَةُ؟

فَأَجَابَ:

لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ؛ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ: بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا. فَتَحْصُلُ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ؛ وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثُلُثٌ وَلِلْأُخْتِ قِيرَاطٌ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَالَةٌ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ مَوْجُودًا؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ: فَهَلْ يَرِثُهَا ابْنُ أُخْتِهَا؟

فَأَجَابَ:

هَذَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ هُوَ الْوَارِثُ؛ وَفِي الْآخَرِ بَيْتُ الْمَالِ الشَّرْعِيِّ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بِنْتُ عَمَّ وَابْنُ عَمٍّ فَتُوُفِّيَتْ بِنْتُ الْعَمِّ؛ وَتَرَكْت بِنْتًا؛ ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ؛ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَبَقِيَ الْوَلَدَانِ وَبِنْتُ بِنْتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015