وَسُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ: وَخَلَّفَ أَخًا لَهُ؛ وَأُخْتًا شَقِيقَيْنِ؛ وَبِنْتَيْنِ وَزَوْجَةً وَخَلَّفَ مَوْجُودًا. وَكَانَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ غَائِبًا فَمَا تَكُونُ الْقِسْمَةُ؟
فَأَجَابَ:
لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ؛ وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ: بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا. فَتَحْصُلُ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ؛ وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثُلُثٌ وَلِلْأُخْتِ قِيرَاطٌ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ.
وَسُئِلَ:
عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَالَةٌ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ مَوْجُودًا؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ: فَهَلْ يَرِثُهَا ابْنُ أُخْتِهَا؟
فَأَجَابَ:
هَذَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ هُوَ الْوَارِثُ؛ وَفِي الْآخَرِ بَيْتُ الْمَالِ الشَّرْعِيِّ.
وَسُئِلَ:
عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بِنْتُ عَمَّ وَابْنُ عَمٍّ فَتُوُفِّيَتْ بِنْتُ الْعَمِّ؛ وَتَرَكْت بِنْتًا؛ ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ؛ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَبَقِيَ الْوَلَدَانِ وَبِنْتُ بِنْتِ