وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ: وَلَهُ عَمٌّ شَقِيقٌ وَلَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ: فَمَا الْمِيرَاثُ
فَأَجَابَ:
لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وَسُئِلَ:
عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنْتًا وَأَخًا مِنْ أُمِّهَا وَابْنَ عَمٍّ فَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ؟
فَأَجَابَ:
لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنِ الْعَمِّ الْبَاقِي. وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ لَكِنْ إذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْضَخَ لَهُ. وَالْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ مِنْ الْأُمِّ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: عَنْ زَوْجٍ وَأَبٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْنِ: أُنْثَى وَذَكَرٍ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهَا تُوُفِّيَ وَالِدُهَا: وَتَرَكَ أَبَاهُ وَأُخْتَهُ وَجَدَّهُ وَجَدَّتَهُ.