وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَأُمًّا وَأُخْتًا مِنْ أُمٍّ. فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟
فَأَجَابَ:
هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ: لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ؛ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ. وَهَذَا عَلَى قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ: كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ: فَيُقَسَّمُ عِنْدَهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ؛ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ؛ وَالسَّهْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ لِبَيْتِ الْمَالِ (*) .
فَصْلٌ:
وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّ النُّصُوصَ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ. وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ مِنْ أَشْكَلِ الْأَشْيَاءِ لِنُنَبِّهَ بِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ وَالْفَرَائِضُ مِنْ أَشْكَلِهَا. فَنَقُولُ: