مجموع الفتاوي (صفحة 15564)

سئل عن امرأة ماتت عن أبوين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنثى

سئل عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وابن

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: عَنْ أَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ؛ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ وَأُنْثَى. فَقَالَ الزَّوْجُ لِجَمَاعَةِ شُهُودٍ: اشْهَدُوا. عَلَى أَنَّ نَصِيبِي - هُوَ سِتَّةٌ - لِأَبَوَيْ زَوْجَتِي؛ وَأَوْلَادِهَا الْمَذْكُورَيْنِ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَمَا خُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

فَأَجَابَ:

إذَا كَانَ قَدْ مَلَّكَهُ نَصِيبَهُ الَّذِي هُوَ سِتَّةُ أَسْهُمٍ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ وَأَوْلَادِهِ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ فَتُرَدُّ تِلْكَ السِّتَّةُ عَلَى هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ سَهْمًا وَيُقَسَّمُ الْجَمِيعُ. بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا كَمَا يُرَدُّ الْفَاضِلُ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ فَإِنَّ نَصِيبَ الْوَارِثِ جَعَلَهُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ النَّصِيبِ الْمَرْدُودِ بَيْنَهُمْ.

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَإِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ؛ وَابْنٌ: فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمِيرَاثِ؟

فَأَجَابَ:

لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015