مجموع الفتاوي (صفحة 15510)

سئل عن امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهي رشيدة، وقد أخذ أبوها القماش. . . إلخ

سئل: هل لمن أهدى كلب صيد فأهدى للمهدي عوضا. . . إلخ

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا أَبٌ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ وَهِيَ رَشِيدَةٌ. وَقَدْ أَخَذَ أَبُوهَا الْقُمَاشَ. وَلَمْ يُعْطِ الْوَرَثَةَ شَيْئًا؟

فَأَجَابَ:

لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ؛ بَلْ مَا كَانَ فِي يَدِهَا مِنْ الْمَالِ فَهُوَ لَهَا يَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهَا. وَإِنْ كَانَ هُوَ اشْتَرَاهُ وَجَهَّزَهَا بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِي الْجَهَازِ فَهُوَ تَمْلِيكٌ لَهَا. فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ مَوْتِهَا.

وَسُئِلَ:

هَلْ لِمَنْ أُهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدَى عِوَضًا هَلْ لَهُ أَكْلُ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ؟

فَأَجَابَ:

إذَا أَعْطَى الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا وَلَا قَصْدَ بِالْهَدِيَّةِ الثَّوَابَ؛ بَلْ إكْرَامًا لِلْمُهْدَى إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا فَلَا بَأْسَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015