وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَمَّنْ هُوَ فِي مَسْجِدٍ يَأْكُلُ وَقْفَهُ. وَلَا يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ. وَلِلْوَاقِفِ أَوْلَادٌ مُحْتَاجُونَ: فَهَلْ لَهُمْ تَغْيِيرُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ وَأَخْذُ الْفَائِضِ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَاجِبِ إذَا لَمْ يَتُبْ الْأَوَّلُ وَيَلْتَزِمْ بِالْوَاجِبِ. وَأَمَّا الْفَاضِلُ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِي مَسَاجِدَ أُخَرَ وَفِي الْمُسْتَحِقِّينَ لِلصَّدَقَةِ مِنْ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ وَجِيرَانِ الْمَسْجِدِ.
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَسْكَنًا لِيَأْوِيَ فِيهِ أَهْلَ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِمَصَالِحِهِ؟
فَأَجَابَ:
نَعَمْ، يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسَاكِنِ مَا كَانَ مَصْلَحَةً لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِرِيعِ الْوَقْفِ الْقَائِمِينَ بِمَصْلَحَتِهِ.