وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ: إذَا مُتّ فَدَارِي وَقْفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ فَتَعَافَى ثُمَّ حَدَثَ عَلَيْهِ دُيُونٌ: فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الْوَقْفُ وَيَلْزَمُ. أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
يَجُوز أَنْ يَبِيعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ؛ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ صَحِيحًا كَمَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. وَلَيْسَ هَذَا بِأَبْلَغَ مِنْ التَّدْبِيرِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَاعَ الْمُدَبَّرَ فِي الدَّيْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ:
عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى ضَرِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَسْمِ شَمْعٍ أَوْ زَيْتٍ وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ إنَّهُ قَصَدَ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَقْفَ وَيَجْعَلَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِالْقَاهِرَةِ. وَإِنْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ: فَهَلْ يَجُوزُ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَدِينَةِ - مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْ لَا؟ .