يَكُونُ مَا يَحْصُلُ مِنْ زِيَادَةِ الْأُجْرَةِ بِإِزَاءِ ذَلِكَ: جَازَ ذَلِكَ. وَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْوَقْفِ أَنْ يُقْلِعُوا الْعِمَارَةَ الزَّائِدَةَ فَلَهُمْ ذَلِكَ؛ إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْمَنْفَعَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ بِالْعَقْدِ. وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُعْطُوهُ بَقِيَّةَ الْعِمَارَةِ وَيَزِيدَهُمْ فِي الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ جَازَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ:
عَنْ وَقْفٍ عَلَى تَكْفِينِ الْمَوْتَى يَفِيضُ رِيعُهُ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى الشَّرْطِ: هَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ. وَهَلْ يُعْطِي مِنْهُ أَقَارِبَ الْوَاقِفِ الْفُقَرَاءَ؟
فَأَجَابَ:
إذَا فَاضَ الْوَقْفُ عَنْ الْأَكْفَانِ صَرَفَ الْفَاضِلُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. وَإِذَا كَانَ أَقَارِبُهُ مَحَاوِيجَ فَهُمْ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ:
عَنْ فَقِيهٍ مُنَزَّلٌ فِي مَدْرَسَةٍ ثُمَّ غَابَ مُدَّةَ الْبِطَالَةِ: فَهَلْ يَحِلُّ مَنْعُهُ مِنْ الجامكية أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا لَمْ يَغِبْ إلَّا شَهْرَ الْبِطَالَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا يَسْتَحِقُّهُ الشَّاهِدُ؛ لَا فَرْقَ فِي أَشْهُرِ الْبِطَالَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَطَّالُ شَاهِدًا أَوْ غَائِبًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.