مجموع الفتاوي (صفحة 15136)

سئل عن رجل كسب بعيرا، وجاب البعير بعيرا

سئل عن رجل له بهائم حلال وأنزى عليها فحل حرام

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ كَسَبَ بَعِيرًا وَجَابَ الْبَعِيرُ بَعِيرًا. فَهَلْ فِي نَتَاجِهَا رُخْصَةٌ فِي الْأَرْبَعِ مَذَاهِبَ؟ .

فَأَجَابَ:

نَتَاجُ الدَّابَّةِ لِمَالِكِهَا وَلَا يَحِلُّ لِلْغَاصِبِ؛ لَكِنْ إذَا كَانَ النَّتَاجُ مُسْتَوْلَدًا مِنْ عَمَلِ الْمُسْتَوْلِي. فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ النَّمَاءَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ كَالْمُضَارَبَةِ وَنَحْوِهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ بَهَائِمُ حَلَالٌ وَأَنْزَى عَلَيْهَا فَحْلٌ حَرَامٌ. فَهَلْ فِي نَتَاجِهِمْ شُبْهَةٌ؟ .

فَأَجَابَ:

إذَا أَنْزَى عَلَى بَهَائِمِهِ فَحْلُ غَيْرِهِ فَالنَّتَاجُ لَهُ؛ وَلَكِنْ إذَا كَانَ ظَالِمًا فِي الْإِنْزَاءِ؛ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِالْفَحْلِ الْمُنْزِي فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَ لِصَاحِبِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبُهُ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ نَقْصِهِ. وَأَمَّا إنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ فَلَا قِيمَةَ لَهُ فَإِنَّ {النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ} . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015