مجموع الفتاوي (صفحة 14976)

سئل عن رجل استأجر حانوتا

سئل عن رجل زاد على قوم في بيت ليسكن فيه

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا وَقَدْ جَاءَ إنْسَانٌ زَادَ عَلَيْهِ فِي الْحَوَانِيتِ فَقَدَّمَهُ. فَهَلْ تُفْسَخُ إجَارَةُ الْمُسْتَأْجِرِ الْحَانُوتَ الْوَاحِدَ؟ أَمْ لَا؟ .

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يَقْبَلَ عَلَيْهِ زِيَادَةً وَلَا يُخْرِجَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ وَلَا شُهُودٌ بَلْ مَنْ قَالَ: اذْهَبْ اُكْتُبْ عَلَيْك إجَارَةً فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْإِجَارَةِ وَمَكَّنَهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ السُّكْنَى فَهَذِهِ إجَارَةٌ لَازِمَةٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ زَادَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتٍ لِيَسْكُنَ فِيهِ. فَهَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ؟ وَهَلْ يَجِبُ تَعْزِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ؟ .

فَأَجَابَ:

قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ} فَإِذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015