مجموع الفتاوي (صفحة 14908)

سئل عن شريكين في فرس لا يبيعان ولا يشتريان

سئل عن رجلين بينهما شركة في فرس فأذن أحدهما في سيره

وَسُئِلَ:

عَنْ شَرِيكَيْنِ فِي فَرَسٍ. لَا يَتَبَايَعَانِ وَلَا يَشْتَرِيَانِ وَلَا يَكُونُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا مُشَاهَرَةٌ وَالْفَرَسُ تَضِيعُ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَعَارَهَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهَلَكَتْ. هَلْ تَلْزَمُ الشَّرِيكَ الَّذِي أَعَارَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ؟ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

إذَا لَمْ يَتَّفِقَا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَلَا عِنْدَ ثَالِثٍ يَخْتَارَانِهِ لَهَا وَلَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا مُفَاضَلَةَ الْآخَرِ فِيهَا: تُبَاعُ جَمِيعُ الْفَرَسِ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهَا بَيْنَهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا شَرِكَةٌ فِي فَرَسٍ. فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي سَيْرِهِ؛ لِئَلَّا يَضُرَّ بِهِ الْوُقُوفُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي سَوْقِهِ وَأَرْكَبَ غَيْرَهُ فَحَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ مَرَضٌ. فَهَلْ يَلْزَمُهُ إنْ مَاتَ؟ أَوْ يَلْزَمُهُ أَرْشُهُ بِالنَّقْصِ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ دَوَاءٍ؟ وَالشَّرِيكُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015