وَسُئِلَ:
عَنْ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تَبِيعُهَا بِمِائَةِ وَخَمْسِينَ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. إنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً فَبَاعَهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا حَالَّةٍ فَهَذَا رِبًا وَإِنْ كَانَتْ حَالَّةً فَأَخَذَ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ مِنْ الْبَعْضِ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ أَحْسَنَ.
وَسُئِلَ:
عَنْ دَيْنِ سَلَمٍ حَلَّ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُسْتَسْلِفِ وَفَاءٌ فَقَالَ: بِعْنِيهِ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ؟
فَأَجَابَ:
لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَيْنِ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ: فَهَذَا حَرَامٌ مِنْ وَجْهَيْنِ. وَمِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ: أَنَّهُ إنْ كَانَ بَاعَهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ مِثْلَ مَنْ بَاعَ رِبًا نَسِيئَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْتَاضَ عَنْ ثَمَنِهِ