مجموع الفتاوي (صفحة 14765)

سئل عمن عنده صنف يبيعه بألف ومائة بالوزن، وألفين وسبعمائة إلى الحول

وَسُئِلَ:

عَنْ شَخْصٍ عِنْدَهُ صِنْفٌ. دَفَعَ لَهُ فِيهِ رَجُلٌ أَلْفَيْنِ وَمِائَةً بِالْوَزْنِ وَدَفَعَ لَهُ آخَرُ أَلْفَيْنِ وَسَبْعَمِائَةٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ؟

فَأَجَابَ:

إنْ كَانَ الَّذِي يَشْتَرِيهَا إلَى أَجَلٍ يَشْتَرِيهَا لِيَتَّجِرَ فِيهَا أَوْ يَنْتَفِعَ بِهَا: جَازَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَهَا إنْ شَاءَ بِالنَّقْدِ وَإِنْ شَاءَ إلَى أَجَلٍ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مَقْصُودُهُ الدَّرَاهِمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا إذَا اشْتَرَاهَا وَيَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ فَهَذَا يُسَمَّى: " التَّوَرُّقَ " وَهُوَ مَكْرُوهٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015