وَلَوْ نَذَرَ ذَلِكَ نَاذِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُوَفِّيَ بِهِ. وَلَوْ شَرَطَهُ وَاقِفٌ لَكَانَ شَرْطًا فَاسِدًا. وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ كَرِهَهَا الْعُلَمَاءُ، وَشَرْطُ الْوَاقِفِ ذَلِكَ شَرْطٌ فَاسِدٌ. وَأَنْكَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْقَبْرِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ لِيَأْخُذَهُ النَّاسُ فَإِنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ مِنْ عَمَلِ كَفَّارٍ التُّرْكِ لَا مِنْ أَفْعَالِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
فَصْلٌ:
وَالْأُضْحِيَّةُ بِالْحَامِلِ جَائِزَةٌ فَإِذَا خَرَجَ وَلَدُهَا مَيِّتًا فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا. سَوَاءٌ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ. وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ذُبِحَ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ إنْ أَشْعَرَ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ حَتَّى يُذَكَّى بَعْدَ خُرُوجِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.