مجموع الفتاوي (صفحة 12506)

سئل عن قرية بها فلاحون: نصفهم له غنم تجب فيه الزكاة والنصف الآخر ليس عنده غنم

وَسُئِلَ:

عَنْ قَرْيَةٍ بِهَا فَلَّاحُونَ وَهِيَ نِصْفَانِ: أَحَدُ فَلَّاحِي النِّصْفِ لَهُ غَنَمٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لَيْسَ لِفَلَّاحِيهِ غَنَمٌ. قَدْرُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَأَلْزَمَ الْإِمَامُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ بِزَكَاةِ الْغَنَمِ عَلَى الْفَلَّاحِينَ: فَهَلْ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ النِّصَابُ؟ وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ: فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ نِصَابٌ؟ .

فَأَجَابَ:

إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ هُوَ مِقْدَارُ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ اخْتَصُّوا بِأَدَائِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ فَوْقَ الْوَاجِبِ عَلَى سَبِيلِ الظُّلْمِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْجَمِيعُ بِحَسَبِ أَمْوَالِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015