مجموع الفتاوي (صفحة 12484)

فصل: في الزكاة من ثمن بعض الثمار

وَمَيْمُونُ بْنُ مهران والنَّخَعِي وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ. وَكَذَلِكَ فِي الْمَاشِيَةِ: الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَقِيلَ: يُسْقِطُهَا الدَّيْنُ الَّذِي أَنْفَقَهُ عَلَى زَرْعِهِ وَثَمَرَتِهِ وَلَا يُسْقِطُهَا مَا اسْتَدَانَهُ لِنَفَقَةِ أَهْلِهِ. وَقِيلَ: يُسْقِطُهَا هَذَا وَهَذَا. الْأَوَّلُ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتَارَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ. وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ.

فَصْلٌ:

وَالرُّطَبُ الَّذِي لَا يُتْمِرُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي لَا يُعْصَرُ وَالْعِنَبُ الَّذِي لَا يُزَبَّبُ: فَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ ثَمَنِهِ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ يَتَنَاهَى فَبِيعَ قَبْلَ تَنَاهِيهِ. فَقِيلَ: تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ ثَمَنِهِ وَقِيلَ تُخْرَجُ مِنْ حَبِّهِ أَوْ دُهْنِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015