أَحَدُهُمَا: لَا تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَالثَّانِي: تَصِحُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ:
عَنْ جَامِعٍ بِجَانِبِ السُّوقِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ التَّكْبِيرُ مِنْهُ: هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي السُّوقِ؟ أَوْ عَلَى سَطْحِ السُّوقِ؟ أَوْ فِي الدَّكَاكِينِ؟ أَمْ لَا؟ .
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا امْتَلَأَ الْجَامِعُ جَازَ أَنْ يُصَلَّى فِي الطُّرُقَاتِ. فَإِذَا امْتَلَأَتْ صَلَّوْا فِيمَا بَيْنَهَا مِنْ الْحَوَانِيتِ. وَغَيْرِهَا. وَأَمَّا إذَا لَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ فَلَا. وَكَذَلِكَ فَوْقَ الأسطحة وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.