مجموع الفتاوي (صفحة 11888)

سئل عمن توضأ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقد صلى الفجر، فهل يجوز له أن يصلي شكرا للوضوء؟

يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ} فَإِذَا أَمَرَ بِالتَّحِيَّةِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ فَفِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ إذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ شُكْرًا لِلْوُضُوءِ؟.

فَأَجَابَ:

هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُفْعَلَ لِحَدِيثِ بِلَالٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015