مجموع الفتاوي (صفحة 10185)

فصل: في بيان نوعي الكسب " المعاوضة والمشاركة " وذكر أقوال الأئمة

وَقَضَتْ الصَّحَابَةُ فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةِ وَفِي الظَّبْيِ بِشَاةِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ. وَمَنْ خَالَفَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إنَّمَا يُوجِبُ الْقِيمَةَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَأَنَّهُ يَشْتَرِي بِالْقِيمَةِ الْأَنْعَامَ وَالْقِيمَةُ مُخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ.

فَصْلٌ:

وَلَمَّا كَانَ الْمُحَرَّمُ نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ لِعَيْنِهِ وَنَوْعٌ لِكَسْبِهِ؛ فَالْكَسْبُ الَّذِي هُوَ مُعَامَلَةُ النَّاسِ نَوْعَانِ: مُعَاوَضَةٌ؛ وَمُشَارَكَةٌ. فَالْمُبَايَعَةُ وَالْمُؤَاجَرَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ هِيَ الْمُعَاوَضَةُ. وَأَمَّا الْمُشَارَكَةُ فَمِثْلُ مُشَارَكَةِ الْعَنَانِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُشَارَكَاتِ. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الْمُشَارَكَاتِ مِنْ أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ وَأَعْدَلِهَا؛ فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ شَرِكَةَ الْعَنَانِ وَالْأَبْدَانِ وَغَيْرَهُمَا وَيُجَوِّزُ الْمُضَارَبَةَ وَالْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ. وَالشَّافِعِيُّ لَا يُجَوِّزُ مِنْ الشَّرِكَةِ إلَّا مَا كَانَ تَبَعًا لِشَرِكَةِ الْمِلْكِ؛ فَإِنَّ الشَّرِكَةَ نَوْعَانِ: شَرِكَةٌ فِي الْأَمْلَاكِ؛ وَشَرِكَةٌ فِي الْعُقُودِ. فَأَمَّا شَرِكَةُ الْأَمْلَاكِ كَاشْتِرَاكِ الْوَرَثَةِ فِي الْمِيرَاثِ فَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدٍ وَلَكِنْ إذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015