المبحث الثامن

حكم بيع جزء من أجزاء الآدمي المتجددة

- حكم بيع لبن الآدمي

- حكم بيع شعر الآدمي

حكم بيع جزء من أجزاء الآدمي

لما كانت أجزاء النفس الإنسانية منها ما يتجدد شياً فشيئاً، أو ينمو إذا أخذ منه شيء ـ كاللبن والشعر والدم.

ومنه ما لا يتجدد إذا أخذ، كاليد والرجل والأذن والأنف، والعين، من الأجزاء الظاهرة، والقلب والرئة، والكلى، والطحال ... من الأجزاء الباطنة.

ونعرض فيما يلي آراء الفقهاء في كلا النوعين:

النوع الأول: حكم بيع الأجزاء المتجددة من الإنسان:

- حكم بيع لبن الآدمي

لقد تعرض الفقهاء لحكم بيع هذه الأجزاء، وكان من أبرز هذه الأشياء المتجددة بيع لبن المرأة الحرة ـ إذا حلب ـ ونعرض فيما يلي بعض النصوص الفقهية ثم نتبعها بالرأي:

الحنفية:

ففي فتح القدير: (ولا يجوز بيع لبن امرأة في قدح) وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر.

ولنا (أي الحنفية) أنه جزء الآدمي، وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع ... وعلق الكمال على ذلك بقوله: إن قوله: (في قدح) هذا القيد لبيان منع بيعه بعد انفصاله عن محله، فإنه لا يكون في قدح إلا بعد انفصاله، أما عين القدحية فليس قيداً، بل سائر الأواني سواء، وإنما هو قيد باعتبار لازمه، وهو انفصاله عن مقره، كي لا يظن أن امتناع بيعه ما دام في الضرع، كغيره، بل على سائر أحواله لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه، وهو مذهب مالك وأحمد.

ثم علق على قول الشافعي: وأنه (مشروب طاهر) فيجوز بيعه بقوله: (ونحن نمنع أنه مشروب مطلقاً، بل للضرورة، حتى إذا استغنى عن الرضاع لا يجوز شربه، والانتفاع به يحرم، حتى منع بعضهم صبه في العين الرمداء، وبعضهم أجازه إذا عرف أنه دواء عند البرء.

ونقول: هو جزء من الآدمي مكرم ومصون عن الابتذال بالبيع ...

ثم يقول: (وجواز البيع يتبع المالية ولا مالية للإنسان إلا ما كان محلاً للرق ...

فإن قيل: أجزاء الآدمي مضمونة فيجب كون اللبن كذلك يضمن بالإتلاف ...

أجيب بمنع ضمان أجزائه مطلقاً. بل المضمون ما انتقص من الأصل ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015