الإنسان الحي المراد الانتفاع بجزء منه في حالة الضرورة.

يفرق الفقه الإسلامي بين الإنسان المعصوم الدم، وهو الذي لا يباح قتله، وبين الإنسان المهدر دمه، أو المباح قتله.

والأسباب المبيحة لقتله كردة وقتل عمد أو زنا إحصان أو حربي.

ونرى أن نعرض آراء الفقهاء في كل منهما، ثم نتبعه بالترجيح في مواطن ـ الاختلاف.

حكم الانتفاع بجزء من إنسان معصوم الدم:

أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز قطع شيء من جسم إنسان حي معصوم الدم لينتفع به إنسان مضطر. وإليك بعض ما نص عليه الفقهاء:

الحنفية: يرون أنه لا يصح انتفاع الإنسان المضطر بجزء من إنسان آخر محقون الدم.

جاء في الأشباه ابن نجيم ص 87 عند شرح قاعدة (الضرر لا يزال بالضرر) أمثلة تطبيقية لها منها قوله:

(ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر، ولا شيئاً من بدنه) .

المالكية:

جاء في الشرح الكبير ج2 ص 103: (والمباح ... للضرورة ... غير آدمي وغير خمر من الأشربة.

وأما الآدمي فلا يجوز تناوله، وكذا الخمر إلا لغصة، فيجوز إزالتها به عند عدم ما يسيغها به من غيره) .

ثم يقول تعليقاً على قوله: (وأما الآدمي فلا يجوز تناوله) بقوله: أي سواء كان حياً أو ميتاً، ولو مات المضطر، هذا هو المنصوص في المذهب) . وسبق أن بينا أن ابن عبد السلام صحح القول بجواز أكله للمضطر، إذا كان ميتاً. أما الحي فلا، باتفاق علماء المذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015