أنواع المحرمات: والمحرمات أنواع:
النوع الأول: تناول مال الغير دون إذنه، فمال الغير محرم إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: ((كل مسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه)) رواه مسلم في صحيحه (1776 مختصر) وقد قسم الفقهاء هذا المال إلى نوعين:
- (نوع لا يجب في أخذه حد السرقة وهو القطع) .
- ونوع يجب فيه.
فأما الأول: فكالتمر المعلق على الشجر، وحريسة الجبل (?) (وهي الشاة التي ليست في حرز، وإنما يحرسها الجبل) ونحو ذلك مما لا قطع فيه، فإن المضطر يلزمه أن يتناول من هذه الأموال أولاً إذا وجدت ووجد معها النوع الثاني (وهو ما فيه قطع) وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة (?) بعضاة الشجر فثبنا إليها، فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه، فقال: ((إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم (?) بعد الله، أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به، أترون ذلك عدلاً؟)) قالوا: لا، فقال: ((إن هذه كذلك)) قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: ((كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل)) أخرجه ابن ماجة رحمه الله، وقال: هذا الأصل عندي.
وذكره ابن المنذر قال: قلنا: يا رسول الله، ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟
قال: ((يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل)) . قال ابن المنذر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال.