المادة السادسة عشرة:

شعب المجمع المتخصصة:

1-ينتظم أعضاء المجلس في شعب متخصصة لها لجان فرعية تغطي أهدافه وفق تخصصات الأعضاء واختيارهم الشخصي ومنها ما يلي:

أ -شعبة التخطيط.

ب - شعبة الدراسة والبحث.

ج- شعبة الإفتاء.

د- شعبة التقريب بين المذاهب.

هـ- شعبة الترجمة والنشر.

2-للعضو أن يشترك في أكثر من شعبة بحيث لا يزيد عدد الشعب التي يشترك فيها عن ثلاثة.

3-يعتمد المجلس أعضاء الشعب، ويجوز للعضو الانتقال من شعبة إلى أخرى بعد إخطار هيئة مكتب المجلس واعتماد المجلس لها.

4-اللوائح التنفيذية لنظام عمل هذه الشعب واجتماعاتها يضعها الأمين العام للمجلس بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس.

المادة السابعة عشرة:

هيئة مكتب المجلس:

تؤلف هيئة مكتب المجلس من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينوب عنه وسبعة من الأعضاء على النحو التالي:

1-ستة أعضاء ينتخبهم مجلس المجمع يمثلون التوزيع الجغرافي للدول الإسلامية قدر المستطاع.

2-الأمين العام للمجمع بحكم منصبه ويكون أمين السر للهيئة.

المادة الثامنة عشرة:

1-رئاسة هيئة مكتب المجلس دورية بين الأعضاء المنتخبين.

2-مدة عضوية هيئة مكتب المجلس ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيار أعضائها أو بعضهم.

المادة التاسعة عشرة:

مهمة هيئة المكتب ما يلي:

1-مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الذي أعدته الأمانة العامة للمجمع.

2-مراجعة الترشيحات للعضوية ومشروع الميزانية والحساب الختامي الذي تعده الأمانة العامة تمهيدا لعرضه على مجلس المجمع.

3-متابعة سير جلسات مجلس المجمع واجتماعات شعبه والالتزام باللوائح.

4-مراجعة مشروعات القرارات والتوصيات التي تقدم للمجلس من الأعضاء ومن الأمانة العامة.

5-التوصية لدى المجلس بما تراه مفيدا ودافعا لعمل المجمع من لوائح وموضوعات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015