الباب الخامس

تنظيم المجمع

المادة الحادية عشرة:

ينتظم أعضاء المجمع فيما يلي:

1-مجلس المجمع.

2-شعب المجمع المتخصصة.

3-هيئة المكتب.

4-أمانة المجمع.

المادة الثانية عشرة:

مجلس المجمع:

1-يتكون مجلس المجمع من جميع أعضاء المجمع العاملين.

2-يجتمع المجلس في دورة سنوية بناء على دعوة موجهة مكتوبة من قبل أمانة المجلس.

3-وللمجلس أن يعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب ثلث الأعضاء أو بناء على قرار إجماعي من أعضاء هيئة مكتب المجلس.

المادة الثالثة عشرة:

1-تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء.

2-تصدر قرارات المجلس وتوصياته بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة الرابعة عشرة:

1-يترأس جلسات المجلس رئيس المجمع الذي ينتخبه أعضاء المجلس من بينهم ويساعده ثلاثة نواب منتخبين.

2-مدة عضوية الرئيس ونوابه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

3-يتولى الأمين العام للمجمع أمانة المجلس.

المادة الخامسة عشرة:

مهام المجلس هي:

1-مناقشة جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة ويقره أعضاء هيئة المكتب وله أن يضيف عليه أو يعدله، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة لما حواه الجدول من موضوعات.

2-انتخاب الرئيس ونوابه والأعضاء الستة لهيئة المكتب واعتماد عضوية الشعب المختلفة.

3-مناقشة البحوث والدراسات الفقهية والتوصية بنشر ما يراه ضروريا منها.

4-اعتماد خطة عمل اللجان والشعب والمكاتب الفرعية ووضع اللوائح الداخلية.

5-تعديل أو تغيير النظام الأساسي للمجمع بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس.

6-اختيار المرشحين للعضوية.

7-اختيار الأعضاء المراسلين بناء على توصية من هيئة مكتب المجلس أو تزكية أربعة من أعضائه العاملين للعضو المرشح.

8-اعتماد مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي السنوي له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015