(9) عدم استعمال أو التمسك بالحق:

إن عدم قيام البنك باستعمال أو بالتمسك بأي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.

(10) تسوية الخلافات:

يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة التاسعة الفقرة 9 بند 4 من الشروط العامة التي تنطبق على اتفاقيات القرض وضمان القرض للبنك الإسلامي للتنمية والمؤرخة في 8 / 11 / 1976 م، وتقرأ كل إشارة في تلك الشروط العامة للمقترض على أنها إشارة "للوكيل".

(11) الإشعارات:

11 - 1 كل طلب أو إشعار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة، ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإشعار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة إلى الطرف الموجهة له في عنوانه المبين في البند (2) من هذه المادة أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إشعار إلى الطرف الآخر.

11 - 2 تنفيذا لحكم البند (1) من هذه المادة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:

البنك: البنك الإسلامي للتنمية، ص. ب. رقم 5925 – جدة – 21432.

المملكة العربية السعودية.

برقيا: بنك إسلامي – جدة.

تليكس: 401137 – أي اس دي بي اس جي.

الوكيل:

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

عن البنك ………………………………

عن الوكيل………………………………

طور بواسطة نورين ميديا © 2015