(6) أداء ثمن الشراء:

يتعهد البنك بدفع ثمن المعدات وفقا لشروط وأحكام عقد الشراء وإجراءات السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد أن يتأكد من:

(أ) أن المعدات قد تم شراؤها وفقا لإجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك أو أي إجراءات أخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقا.

(ب) أن البنك قد وافق على أحكام وشروط عقد الشراء.

(ج) أن وصف المعدات مطابق لوصفها المبين في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.

(د) أن مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ الذي وافق البنك عليه.

(7) الوعد بشراء المعدات من البنك:

7 - 1 يتعهد الوكيل بأن يشتري المعدات من البنك بعد قبضه لها نيابة عن البنك ويتعهد البنك ببيعها له وذلك بالشروط التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في جلسته بتاريخ ……………………… وقبلها الوكيل بموجب رسالته المبرقة المؤرخة في ……………… والشروط الأخرى المبينة في مشروع عقد البيع الملحق بهذه الاتفاقية.

7 - 2 يوافق البنك والوكيل ويلتزمان بتوقيع عقد بيع المعدات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من التاريخ الذي يخطر فيه الوكيل البنك بقبضه للمعدات، فإذا لم يتصل الوكيل خلال هذه المدة مع البنك لإنهاء إجراءات إبرام العقد دون سبب معقول فإنه يضمن للبنك كل ما ترتب على إخلاله بالتزامه في توقيع العقد.

(8) نفاذ الاتفاقية:

لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا:

(أ) قدمت للبنك أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في ………………

(ب) قدم الوكيل للبنك ضمانا بالصيغة التي يقبلها البنك من حكومة ……………… أو من بنك تجاري يقبله البنك، يلتزم فيه الضامن بكفالة أداء الوكيل لالتزاماته بموجب عقد البيع الذي سيبرمه مع البنك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015