الاستفسار الثالث: عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن:

عرض البنك الطريقة التي يتبعها في ذلك والتي تتمثل فيما يلي:

1- يقع وعد بشراء المعدات المطلوبة من المستفيد.

2- يقوم البنك بتوكيل المستفيد بشراء تلك المعدات باسم البنك ويقوم البنك بدفع ثمنها للمورد.

3- بعد أن يتلقى البنك من الوكيل ما يفيد تسلمه لكامل المعدات سليمة وصالحة للاستعمال يقوم البنك بعقد بيع بينه وبين الوكيل بثمن يزيد عن ثمن الشراء بربح متفق عليه، ويدفع المشتري الثمن على أقساط محددة في زمن يتراوح بين ثلاث وعشر سنوات. وبعد تداول النظر بين الحاضرين اتفقوا على ما يلي:

أولا: التأكيد على الفصل بين عقد الوكالة وعقد البيع.

ثانيا: أن هذه العملية هي عملية مقبولة شرعا مع ملاحظة وجوب الفصل بين عقد الوكالة وعقد البيع.

الاستفسار الرابع: عمليات تمويل التجارة الخارجية:

عرض البنك الطريقة العملية المتبعة في ذلك وهي أنه بعد أن يتلقى البنك طلبا من إحدى الدول الأعضاء بشراء سلع أو مواد وبعد الموافقة المبدئية من قبل البنك على الطلب يقوم البنك بإبرام اتفاقية بين ثلاثة أطراف:

1- البنك.

2- الجهة المستفيدة.

3- الضامن.

وبعد هذا يُوَكِّل البنك الجهة المستفيدة أو الضامنة لشراء السلعة المطلوبة وعندما يتلقى البنك إشعارا من الوكيل بتسلمه السلعة موضوع العقد يتم البيع بين البنك والجهة المستفيدة بواسطة تبادل الرسائل المبرقة (التلكس) بثمن هو حاصل رأس المال المدفوع مع ربح معين، ويقسط الثمن على المدة المتفق عليها على أساس أن كل شحنة يتم تسليمها يدفع ما يخصها من الثمن عند أجله.

وبعد تداول النظر بين الحاضرين قرر المجتمعون بالإجماع ما يلي:

1- وجوب فصل عقد البيع عن عقد التوكيل.

2- أن هذه العملية بعد الفصل بين العقدين مقبولة شرعا.

الاستفسار الخامس: التصرف في فوائد الودائع:

تم النظر في تقرير اجتماع بعض علماء الشريعة والخبراء في المصارف المنعقد بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة بتاريخ 10 ربيع الأول 1399 هـ. بشأن حكم الشريعة في الفوائد المتجمعة من إيداع البنك الإسلامي للتنمية عند الحاجة، المبالغ غير العاملة من أمواله في المصارف العالمية بالدول الأجنبية، وقد وافق المجتمعون على ما تضمنه التقرير بشأن استخدام تلك الودائع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015