الرئيس:

هي ليست عمليات متداخلة في بعضها، ولذلك أنا قدمت عبارة قلت: إن جميع هذه العمليات آخذة بحجز بعضها كلها جاءت كذلك، لا يمكن أن عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن إلا بهذه المبادئ الثلاثة، ولا يمكن أن عقد الإجارة إلا بمبادئه الستة أو الخمسة، خذ فكرك من الآن، ما هي المسألة؟ أنا لا شك أنه لو جاءني المبدأ الأول أهلا وسهلا، الحالة واحدة مفيش شيء. لو أتاني المبدأ الثاني بوحده هذه بديهيات شرعية ليست محل بحث، لكن المسألة قضية التحليل هذه، التحليل الموضوعي له مبادئ، وهي أمامكم وأنتم أصحاب الشأن.

الشيخ المختار السلامي:

سيدي، اسمح لي، أنا أريد أن أتحدث في موضوع هام وإن كان لا أريد أن أطيل فيه ولكن لا بد من بيانه، هو الفرق الجوهري بين عمليات البنك الإسلامي وبين العمليات الربوية، فالربا يبدأ بتوجه الشخص إلى البنك ويقترض مالا هذا المال يستطيع أن يكون به مشروعا صناعيا وإن ينفقه في أغراضه وفي شهواته ويشتري به سيارة بينما هذه تبدأ من أولها على أساس تطوير اقتصاد إسلامي. فالبنك الإسلامي لا يقرض مليما لشخص ليشتري به شيئا لذاته وإنما يقرض أو يقوم بهذه العملية لتطوير الاقتصاد الإسلامي ثم في النهاية يختلف الربا عن ذلك، ذلك أنه في العقود الربوية كلما تأخر يوما دفع في مقابل ذلك وهو معني الربا أضعافا مضاعفة، بينما هذا عادة يتأخر الشهر والشهرين والسنة والسنتين ويرفع للتحكيم ولا يضاف عليه ولا مليم واحد، ففي بدايته ونهايته العقدان مختلفان، هذا تنشيط للاقتصاد الإسلامي ولا بد للمستثمرين أن يكون لهم عائد ولما لم يكن للمستثمرين عائد لاحتفظوا بأموالهم.

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

في الحقيقة لنا عشر سنوات مع المشايخ في جميع المؤتمرات وقرروا بأن هذا لا بأس فيه لأنها ليست من العقود الصورية، هناك بائع، وهناك مشتر، وهناك عين مباعة حقيقية، وهناك ثمن، فالعملية عملية حقيقية وليست صورية، وأود أن أبين للجماعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015