المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وأليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.
د - عمليات تمويل التجارة الخارجية: قرر مجلس المجمع أنه ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.
الرئيس:
هذه عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن هل لأحد من الإخوان ملاحظة عليه؟ أو هل الذين أجازوا الأول أجازوا الثاني؟
الشيخ تقي العثماني:
سيدي ملاحظة بسيطة حول جميع هذه العمليات وهي إن صحت من حيث الفكر ولكن الذي يخاف منه جميع الإخوان أنه يكون تحيلا على الربا ولذلك أقترح أن يوصي المؤتمر والمجمع أيضا مع الجواب عن هذا الاستفتاء ألا يستخدم البنك هذه المسائل إلا في مشروعات لا يمكن فيها الشركة والمضاربة لأن الشركة والمضاربة هي البديل الحقيقي للربا للبنك. وأما إذا أديرت جميع المعاملات البنكية المصرفية على هذه الأسس فحينذاك لا نأتي للعالم ببديل للنظام الرأسمالي الربوي وتدور عملياتنا كتحيل على الربا.
فلذلك أقترح أن يكون مع هذه الأجوبة توصية من المؤتمر بألا يستخدم البنك …
الرئيس:
جزاك الله خيرا، لكن الناس يصيحون ليل نهار يوصونهم بتقوى الله يوصونهم بعدم الربا ويوصونهم بكذا.. فقصدي، هم يهمهم وجود المبادئ فإذا وجدوا المبادئ فالله إن شاء الله تعالى يبرأ ذمة الجميع ويعينهم ويغفر لهم.
الشيخ تقي العثماني:
ولكن لا ضرر في هذه التوصية.
الرئيس:
هي فيها نفع … الشيخ عطا.
الشيخ محمد عطا السيد:
اسمح لي، سؤال بسيط، سيادة الرئيس.. في المبدأ الثاني في (ج) الذي هو عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن والمبدأ الثاني الذي أجزناه فقط، هذا سؤال هل هي عملية متداخلة في بعضها؟ لأن الأولى إنما هي تأتي للإجارة، يؤجر له هذه المعدات التي اشتراها.