الشيخ تقي العثماني:

المبدأ الرابع: هو أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة كما أذكر أنه ذهبت الأكثرية وكان الاتجاه السائد حين ذاك أنه يلغى هذا الشرط وقد وافقنا عليه صاحب البنك أيضا لأن الهبة تخرج العقد من طبيعة الإجارة.

الرئيس:

هو فعلا أذكر أن صاحب البنك وافق إن لم تخني الذاكرة كان الشيخ أحمد محمد على موجودا وقال المشايخ: إن الأولى أن كانت للحذف تحذف؟

الشيخ عبد السلام العبادي:

الإخوان قالوا بعقد منفصل.

الرئيس:

لكن المهم طالما أن صاحب الصفة المعني يقول تحذف فهل ترون أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة، يقال مثلا: حيث إن البنك لا يرى مانعا من حذف الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة صَرَفَ النظر عن بحث مختار السلامي لحكم الشرعي خطأ فإذا كان خطأ أزلناه.. إذا كان ليس حكما شرعيا وفيه خطأ نحذفه، وإذا كان صوابا فلم نحذفه؟

الرئيس:

على كل أما أنا فأرى أن هذه المبادئ الستة آخذ بعضها بحجز البعض هذا الصحيح وإن هذه المعاملة متركبة من هذه المبادئ الستة، ولهذا يعني تعرفون وجهة نظري في الجلسة أنني لا أرى أنه عقد حقيقي وإنما ليتوصل به وهذه المبادئ هي نفس الشيء توصل إلى نفس الصيغة، فمن جهتي أنا متحفظ على هذه المبادئ الموجودة والمقبلة لأني قرأتها وتأملتها والرأي للإخوان، الشيخ يوسف.

الشيخ يوسف جيري:

بسم الله الرحمن الرحيم.. سيدي الرئيس.. بعد أن أثني على الاقتراح الوجيه الذي تقدم به الأخ تقي العثماني فإني أرى أنه نظرا لأن هذا الموضوع قد قدم بتعاون من الطرفين اللذين كان لهما نوع من التعارض في الآراء عندما تطرقنا إلى دراسة هذا الموضوع، نظرا لأن الطرفين قد اتفقا على أن يطلع المشروع بهذه الصورة ونظرا لأنها فعلا تحقق المقصود فإنني أقترح على مجلسكم الموقر أن يقرر هذا بصورته هذه بعد حذف المبدأ الرابع، وشكرا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015