المبادئ المقررة حول عمليات البيع

بالأجل مع تقسيط الثمن

المبدأ الأول:

أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا.

المبدأ الثاني:

أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك، بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل هو توكيل مقبول شرعا.

والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

المبدأ الثالث:

أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.

المبادئ المقررة حول عمليات

تمويل التجارة الخارجية

تنطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على (عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن)

المبادئ المقررة حول التصرف في فوائد الودائع

تأكيدا لما جاء في محضر اجتماع علماء الشريعة بشأن الفوائد ومنع حماية البنك القيمة الحقيقية من الـ 50 % التي قررها مجلس المحافظين للاحتياطي فإنه يجب أن يطبق على جميع الفوائد المبدأ الشرعي وهو صرفها في وجوه الخير والبر العام حسب المبادئ الخمسة المشار إليها في محضر اجتماع علماء الشريعة.

وانتهى الاجتماع بحمد الله تعالى.

تواقيع الحاضرين من أعضاء المجمع وخبرائه:

رئيس اللجنة مقرر اللجنة

محمد المختار السلام د/ عبد الستار أبو غدة

عضو اللجنة عضو اللجنة

د/ مصطفى أحمد الزرقاء د/ الصديق محمد الأمين الضرير

عضو اللجنة عضو اللجنة

د/ وهبة الزحيلي د/ محمد عبد اللطيف الفرفور

تواقيع الحاضرين عن البنك الإسلامي للتنمية

د/ محمد الفاتح د/ منذر قحف

د/ عبد الرزاق اللبابيدي السيد درمس كاندار

السيد عبد الملك الفادني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015