وقد استعرضت المبادئ المشار إليها في محضر اجتماع علماء الشريعة، وما تقدم به الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير من ملاحظات على المحضر (حيث لم يتمكن من حضور الاجتماع المذكور عند دعوته لحضوره) وبعد التداول والمناقشات انتهى الحاضرون إلى المبادئ التالية:

المبادئ المقررة حول عمليات الإيجار

المبدأ الأول:

أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا.

المبدأ الثاني:

أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل هو توكيل مقبول شرعا، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك.

المبدأ الثالث:

أن عقد الإجارة يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات، وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.

المبدأ الرابع:

أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل، كما أن تعليقها على وفاء المستأجر بالتزامات مقبول شرعا.

المبدأ الخامس:

أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.

المبدأ السادس:

أن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك – يتحملها البنك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015