ويرى الحنابلة والإمامية وابن الماجشون من المالكية أن من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز له التحرى وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.

(كشاف القناع 1/ 12 نشر دار المعرفة، والمغنى لابن قدامة 1/ 63 ط. الرياض، ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 1/ 182، والحطاب 1/ 160) .

وقال الزيدية: إذا التبس الثوب الطاهر بغيره صلى في كل وحد من الثوبين مرة.

(شرح الأزهار 1/ 179 – 180 ط، مطبعة الحجازي بالقاهرة)

وقال الإباضية: ثوب الريبة في الصلاة أولى من الثوب المنجوس والحديد والنحاس والرصاص والذهب والحرير.

(كتاب الإيضاح للشيخ الشماخي 1/ 429؛ والنيل وشفاء العليل 2/ 58 نشر دار الفتح) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015