الحكم الإجمالي:

لا تجب القسامة إلا إذا كان هناك لوث.

بهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والظاهرية والزيدية.

(حاشية الدسوقي 4/ 287 ط. الحلبي، الشرقاوي/383، وكشاف القناع 6/68، واللمعة الدمشقية 10/ 72 نشر جامعة النجف، والمحلى 11/ 84، والمشرع المختار 4/ 460) .

ولا يشترط الحنفية والإباضية اللوث لوجوب القسامة.

ومن أهم وجوه اللوث:

العداوة، تفرق جماعة عن قتيل، وجود قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله، اقتتال فئتين فيفترقون عن قتيل من أحدهما، شهادة العبيد والنساء بالقتل، قول المجروح: دمي عند فلان.

ومن الفقهاء من يشترط لتحقق اللوث أن يكون بالقتيل أثر ومنهم من لا يشترط.

(البناية 1/ 328 – 331، والنيل وشفاء العليل 15/ 161، 162) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015