الشيخ محمد عبده عمر:

بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

سيدي الرئيس بالنسبة للسؤال السابق المتعلق بصلاة المسلمين بالكنائس أو استئجار المسلمين للصلاة في هذه الكنائس إذا كان مجمعكم الموقر يجيز هذه المسألة فإني متحفظ وعللت بالنسبة لاستئجار الكنائس والصلاة فيها، لأنه طالما المسلمون يملكون إيجارًا ويملكون نقودًا ممكن يستأجرون مكانًا آخر ناديًا كما قال الشيخ التميمي، ناديًا أو بيتًا أو أي مكان آخر لا شبهة فيه فيصلون فيه لكن دفع إيجار.

الرئيس:

أصلًا هذه يا شيخ، أوقفت، وطالما أنها أوقفت انتهينا منها.

الشيخ محمد عبده عمر:

أوقفت. شكرًا.

الشيخ طه جابر العلواني:

عفوًا باقي الثامن والعشرون كأن الورقة لم تصور لأصحاب الفضيلة.

الرئيس:

فعلًا هي ثمانية وعشرون سؤالًا باقي سؤالان.

الشيخ طه جابر العلواني:

لا باقي سؤال واحد عفوًا لأنه أخذنا الخامس والعشرين والسابع والعشرين معًا ثم أتينا بالسادس والعشرين بقي الثامن والعشرون والسؤال: ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة البنوك، والمؤسسات التي تفرض ربحًا محددًا على تلك القروض لقاء رهن تلك الأصول، علمًا بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عمومًا يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد عن قسط الشراء في بعض الأحيان الذي يستوفيه البنك وقد أجابت اللجنة أعدت اللجنة على هذا السؤال جوابًا بعدم الجواز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015