ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضًا شديدًا أو يفضي إلى زيادة مرضه إلى آخره، تمكن فيه القضاء قال تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} هذا خلاصة ما جاء في القرار الأول.
الرئيس:
ثم جاء بعده قرار فيه نوع اختلاف مع هذا.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
أقترح تأجيل هذا البحث لأن هذه الفتوى تحتاج إلى كتابة أبحاث فيها.
الرئيس:
على كل أنا أقول تؤجل فهل ترون تأجيلها؟ الثالث والعشرون.
الشيخ طه جابر العلواني:
في توحيد الشهور القمرية: قال فيه يؤخذ فيه بقرار المجمع.
الرابع والعشرون: يجوز للمسلم العمل المباح شرعًا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين أو كان فيما ينفعهم.
الرئيس:
يا شيخ طه إذا رأيتم أنه: يقول ومؤسسات حكومية غير إسلامية.
إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين، يعني معناه من باب أولى إذا كان فيه ما ينفعهم، فتحذف هذه.
الشيخ طه جابر العلواني:
الخامس والعشرون والسابع والعشرون: لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليًا أو فعليًا.
السؤال السادس والعشرون: للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعًا كبيع الخمر والخنزير وغيرهما.