أولا- الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى؛ منها البديلان التاليان:

(الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.

(الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:

- مد مدة الإجارة.

- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المؤجرة إلى صاحبها.

ثانيا- هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة، بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود، بالتعاون مع المصارف الإسلامية، لدراستها وإصدار القرار في شأنها (?) .

ثانيا- بيع الوفاء:

في بيع الوفاء لا يكون المشتري مالكا للمبيع، وعليه فللبائع وفاء أن يرد الثمن ويأخذ المبيع، وكذلك للمشتري أن يرد المبيع للبائع ويسترد منه الثمن.

إذ إن البيع وفاء عقد غير لازم، وللبائع أن يسترد من المشتري المبيع ولو بعد مضي المدة المحددة، ويجبر المشتري على قبول الثمن ورد المبيع، لأن المنفعة في هذه المدة حق للبائع، وللبائع إسقاط حقه. ولا يجوز له استرداده بدون رد الثمن (?) .

وهو عقد غير جائز عند جمهور الفقهاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015