ورأت الهيئة العالمية لقضايا الزكاة وجوب الزكاة على الأسهم المقتناة بقصد الاستفادة من ريعها على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وجد.

ومحل النظر: أن المجمع اعتبر عدم استطاعة المساهم معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة مبررا لزكاة الريع فقط كزكاة المستغلات، بينما رأت الهيئة أن جهل مالك السهم لما يخص الأسهم من الموجودات وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا شرعيا لإسقاط ذلك الواجب عنه. وأن زكاة ريع الأسهم لا يغني عن زكاة أصلها ما دام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.

وبعد تحرير المسألة نعرض لرأي فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الضرير وفضيلة الدكتور علي أحمد الندوي.

فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الضرير بَيَّنَ وجه الاختلاف بين رأي المجمع وما عليه أكثر أعضاء الهيئة في الآتي:

إن الاختلاف بينهما يرجع إلى اعتبار نية المساهم من المساهمة في الشركة وعدم اعتبارها، هل هي بغرض التجارة في الأسهم، أم بغرض اقتناء الأسهم والاستفادة من ربحها؟

فقرار المجمع لم يعتبر نية المساهم في الحالة التي تخرج فيها الشركة الزكاة، ولا في الحالة التي تخرج فيها الزكاة إذا علم المساهم مقدار ما يجب عليه لو أخرجت الشركة الزكاة، واعتبر نية المساهم فقط في الحالة التي لا تخرج فيها الشركة الزكاة ولا يستطيع المساهم أن يعرف مقدار ما يجب عليه لو أخرجت الشركة الزكاة، ولهذا اعتبر إخراج الشركة الزكاة كافيا ومبرئا لذمة المساهم من غير اعتبار لنيته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015