الرئيس:
الأصل فيه المنع شرعا.
الشيخ طه جابر العلواني:
الأصل فيه المنع شرعا لدى الأكثرين.
الرئيس:
على كل أو الأصل فيه المنع للأحاديث المستفيضة لأن فيه جملة كبيرة من الأحاديث الصحاح والسنن وغيرها. أما (لدى الأكثرين) تحذف. الأصل فيه المنع للأحاديث الصحيحة.
الشيخ خليل الميس:
عفوا نقول: هو حرام بصريح النص، بدل ما نقول: الأصل.
الشيخ طه جابر العلواني:
المنع، لأن فيه اختلافا في قضية الحرمة.
الرئيس:
على كل حال الممنوع في الأصول يتنزل منزلة الحرام. الأصل فيه المنع للأحاديث الصحيحة فتجتنبه المسلمة ما استطاعت.
الشيخ طه جابر العلواني:
(ما استطاعت) ولكن أخذا ببعض المذاهب الإسلامية وتيسيرا على ما تحملها ظروفها على السفر بغير محرم، فإن المجمع لا يرى مانعا من سفر المرأة بغير محرم في الجماعات الغفيرة ووسائط النقل العامة الكبيرة كالطائرات والقطارات والحافلات الكبيرة التي يؤمن في مثلها على دين المرأة وعرضها كما لو كانت سائرة في المدينة العامرة.
الرئيس:
أما أنا لأنه سبق لي دراسة مستفيضة في هذا الموضوع وعلى إثر كتابات حصلت فيه فأنا أرى أن هذا الموضوع إذا رأيتم هذا السؤال أنه يرجأ من الأسئلة التي تؤجل.
الشيخ محمد عبده عمر:
موافق على أرجائه. موافقون على تأخيره.
الشيخ وهبة الزحيلي:
أنا لي في المذهب المالكي ما دام هناك حجة.