7- حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه رضي الله عنهم متواترون برجم المرأة (?) التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد. (?)
ذهب مالك وأحمد - في أصح روايتيه- إلى أن الأخذ بالقرينة الظاهرة وإقامة الحد، وقال الحنفية والشافعية وأحمد - في الرواية الأخرى- بأن المرأة لا تحد بمجرد ظهور الحمل بها وإنما تسأل عن ذلك فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد.
ولعل ذلك إنما هو من باب درء الحدود بالشبهات لا لكون الحمل لا يدل على الوطء. (?)
8 – حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان رضي الله عنهم- ولا يعلم لهم مخالف- بوجوب إقامة الحد على من وجد فيه رائحة الخمر أو قاءها اعتمادا على القرينة الظاهرة، وقال بذلك مالك وأحمد- في روايته الراجحة. (?)