القسم الأول
• التعريف بالإجارة لغة واصطلاحاً.
• الإجارة في الكتاب والسنة.
• المبادئ والأحكام المستنبطة للإجارة من الكتاب والسنة.
• مشروعيتها.
التعريف بالإجارة في اللغة والاصطلاح
الإجارة لغة:
الأجرة على العمل، ويستعمل في العقد الذي يرد على المنافع بعوض (?) وقد قال بعض العلماء: إنه قد غلب وضع الفعالة (بالكسر) للصنائع نحو الصناعة والخياطة، والفعالة (بالفتح) لأخلاق النفوس الجبلية نحو السماحة والشجاعة، و (بالضم) للمحتقرات كالكناسة والنخالة (?) .
والإيجار مصدر: آجره يؤاجره مؤاجرة وإيجاراً أي اكتراه منه، وأصله من أجر الشيء، أي أكراه، وأجر فلاناً على كذا، أي أعطاه أجراً، ومضارعه (يأجر) مضموم العين، ومنه قوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27] ، أي تكون أجيراً لي، ويقال: أجر الله عبده أي أثابه، واستأجره أي اتخذه أجيراً، وائتجر أي طلب الثواب بصدقة ونحوها (?) .
قال الإمام الرافعي: "الإجارة ... وإن اشتهرت في العقد فهي في اللغة اسم للأجرة، وهي كراء الأجير" (?) .
الإكراء:
والإكراء بمعنى الإجارة، ويستعمله الفقهاء بمعناها وهو لغة من: أكريت الدار أي آجرها فهي مكراة، ويقال: اكتريت الدار وغيرها أي استأجرت، وكذا استكريت وتكاريت وأصله من كرى النهر –بفتح الراء- كرياً أي حفر فيه حفرة جديدة، وكري الرجل –بكسر الراء- أي نام فهو كرٍ، وكري (?) .