هـ- لا يجوز على الصحيح من مذهب الحنفية أن يقسم الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة اختصاص بأن يختص كل واحد منهم بنصيب معين يستغله (?) وهذا الشرط أيضاً يساعد على الاستثمار، لأنه يعني تجميع المال ليتم استغلاله مرة واحدة بسعة.

و يوجب الشارع الحكيم استثمار مال اليتيم قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152] ، قال القرطبي: أي بما فيه صلاحه وتثميره وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه، وهذا أحسن الأقوال في هذا فإنه جامع، وقال مجاهد: بالتجارة فيه (?) .

والموقوف عليهم من الفقراء والمساكين وطلبة العلم يلتقون مع اليتامى في مثل هذا الحكم، لأن مقصده حماية الفئات الضعيفة.

وفوق ما تقدم ذكره من الأوجه التي تدل على العلاقة بين الوقف والاستثمار، أو بتعبير آخر تدل على طبيعة الوقف، وأنه مهيؤ أصلاً للاستثمار، هنالك أبواب جاءت إما للقيام بمهمة الاستثمار وتنظيمه كالولاية على الوقف، أو لضمان سلامة الوقف ليكون دائماً صالحاً للاستثمار كعمارة الوقف والإبدال والاستبدال، أو لحماية الوقف وضمانه إذا اعتدي عليه بغصب أو جناية، وسوف أتناول كل مسألة من هذه المسائل بالحديث لأهميتها ونحن نتحدث عن استثمار الوقف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015