الحالة الثانية: أما إذا كان الدين غير مستقر، كالمسلم فيه، والأجرة قبل استيفاء المنفعة أو مضي زمانها، والمهر قبل الدخول ونحو ذلك، فقد فرق الفقهاء في حكم بيعه من المدين بين ما إذا كان دين سلم أو غيره (?) :

أولاً – دين السلم:

13- لقد اختلف الفقهاء في صحة بيع رب السلم الدين المسلم فيه للمدين على قولين:

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وهو أنه لا يصح بيع المسلم فيه ممن هو في ذمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)) (?) . حيث دل على حظر بيع دين السلم من صاحبه أو غيره (?) .

والثاني: للمالكية وأحمد في رواية عنه صححها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول ابن عباس، وهو جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه (?) . قال ابن المنذر: "ثبت عن ابن عباس أنه قال: "إذا أسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضًا أنقص منه، لا تربح مرتين" (?) .

* واحتجوا على جواز بيعه من المدين بثمن المثل أو دونه:

أ – أنه قول ابن عباس، رضي الله عنه، ولا يعرف له في الصحابة مخالف.

ب- وبأن دين السلم دين ثابت، فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض والثمن في البيع.

ج – وبأنه أحد العوضين في البيع، فجاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015