تقسيمات الدين:
يقسم الدين باعتبار الزمن إلى: حال، ومؤجل، فالدين الحال: هو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن، ويقال له الدين المعجل أيضًا.
والدين المؤجل: هو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أدي قبله يصح ويسقط عن ذمته (?) ؛ وقد ذكر الزركشي أن الدين المؤجل يحل بموت المدين إلا في ثلاث صور:
الأولى: المسلم إذا لزمته الدية ولا مال له ولا عصبة، تحمل عنه بيت المال، فلو مات أخذ من بيت المال مؤجلاً.
الثانية: إذا لزمت الدية في الخطأ وشبه العمد الجاني كما لو اعترف وأنكرت العاقلة فإنها تؤخذ من الجاني مؤجلة، فلو مات هل تحل الدية؟ وجهان: أصحهما نعم.
الثالثة: ضمن دينًا مؤجلاً ومات الضامن، يحل عليه الدين على الأصح ولو مات الأصلي حل عليه الدين، ولم يحل على الضامن على الصحيح (?) .
وكذلك تحل الديون المؤجلة بالفلس عند جماعة من العلماء (?) .
قال الزركشي: " ليس في الشريعة دين لا يكون مؤجلاً إلا الكتابة والدية، وليس فيها دين لا يكون إلا حالاً إلا في القرض (?) ، ورأس مال السلم، وعقد الصرف، والربا في الذمة ... " (?) .
وأما الدين الحال، فقد قال الإمام المتولي والإمام الروياني: إنه لا يتأجل إلا في مسألتين: إحداهما: إذا قال صاحب الدين عند حلوله: لله علي أن لا أطالبه إلا بعد شهر؛ لزم (?) .
الثانية إذا أوصى من له الدين الحال أن لا يطالب إلا بعد شهر فإنه تنفذ وصيته، وقيدها ابن الرفعة في المطلب بأن يكون في حدود الثلث.