4- أما الحنفية فقد عرفوا الذكاة الشرعية بأنها: " إتلاف الحيوان بإزهاق روحه للانتفاع بلحمه بعد ذلك ". (?)
وعرفوا " الذبح " بأنه: " فري (قطع) الأوداج " حتى إذا استوفى قطعها، فذلك" كمال التذكية" وإن فرى بعضها دون بعض، فإن قطع ثلاثة منها دون تعيين، وترك واحداً حل الذبيح عند أبي حنيفة، إعطاء للأكثر حكم الكل.
أما أبو يوسف، فيرى أنه لابد من قطع الحلقوم والمرئ، وأحد الودجين، على التعيين، وذهب محمد إلى أن حلية الذهب، لا تتم إلا بقطع الأربعة، ويكتفى من قطع كل واحد منها بأكثره (?)
5- أما الشافعية فقالوا:" الحيوان المأكول، إنما يصير مذكي بأحد طرقين: أحدهما: الذبح في الحلق واللبة؛ وذلك في الحيوان المقدور عليه، والثاني: العقر المزهق في أي موضع كان (?)
وذهب الشافعية إلى وجوب قطع الحلقوم والمريء بشرط استيعاب قطعها، وأما قطع الودجين، فمستحب عندهم (?) .