المحور الثاني
حكم ما جهل إسلام ذابحه مما حل أكل لحمه
لا يخلو المجتمع الذي تجهل فيه هوية ذابح اللحم، إما أن يكون مجتمعاً إسلاميا أو كتابيا أو يكون مجتمعا آخر كالمجتمعات الإلحادية والوثنية، فإن كان من النوع الأخير فالتحريم فيه ظاهر؛ لأنه مجتمع ليس له دين تستباح به ذبيحته، وإن وجد في أوساطه مسلم أو كتابي فهو كالشاذ الذي لا يعتد به ما لم يتيقن أنه هو الذي تولى التذكية.
وإن كان مجتمعا إسلامياً فإن الأصل فيما يوجد بينه الحل ما لم يشتبه في حرمته، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: ((سموا وكلوا)) ، وقد سبق نقل ما قاله الحافظ ابن حجر أنه يستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة (?) وإليه يومئ كلام الحافظ ابن عبد البر، وقد تقدم ونص عليه كثيرون ومنهم الإمام المودودي الذي سبق نقل كلامه.