وأما ذكر اسم الله عند التذكية فلا خلاف في مشروعيته بين الأمة، وحكى الإجماع على ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم (?) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (?) ، إلا أنهم اختلفوا في كونه شرطا لصحة التذكية وما يترتب عليها من حل لحم الحيوان على أقوال:

أولها: أن ذكر الله شرط لصحة التذكية، فمن تركه عمدا أو نسيانا في ذبح أو نحر أو صيد لم يكن فعله ذكاة شرعية، وحرم بذلك لحم المذبوح أو المنحور أو الصيد، وعزا القرطبي هذا القول إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وابن ربيعة ونافع وعبد الله بن زيد الخطمي وابن سيرين وأبي ثور وداود بن علي وأحمد في رواية (?) ، وعزاه أبو محمد الحسن البسيوي (?) إلى ابن عباس، رضي الله عنهما، وذكر أبو حيان (?) أنه رواية عنه، واقتصر عليه ابن حزم وانتصر له وعزاه إلى جماعة منهم عبد الله بن يزيد، ووصفه بأنه صحيح الصحبة، وإلى الشعبي (?) ، وقال ابن قدامة في المغني (?) : أنه تحقيق المذهب- أي مذهب الحنابلة-، وعزاه في بيان الشرع (?) إلى الإمام الربيع بن حبيب (?) ، وعزاه الكاساني (?) والفخر الرازي (?) إلى الإمام مالك، وذكر الشوكاني (?) أنه مروي عنه، وحكاه قولًا له ابن كثير (?) وذكر أنه اختاره من متأخري الشافعية أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي، وعليه العمل عند أكثر علمائنا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015